حاسبة الزكاة
النقود والذهب والفضة، في مقابل النصاب اللحظي. ويأتي مع كل مبلغ بيانه الكامل — أيُّ قولٍ طُبِّق، وأيُّ نصاب اعتُبِر، وما الذي دخل في الحساب.
زكاة الفطر
مقدار ثابت عن كل نفس، يُخرج عن كل من تعول، قبل صلاة العيد. لا يُحسب من مالك: لا نصاب فيه ولا حول.
المذاهب التي تشملها
تتفق المذاهب الأربعة على المقدار الواجب، وتختلف في المعدن الذي يُحدَّد به النصاب، وفي ضمّ الأموال بعضها إلى بعض، وفي زكاة الحُلي الملبوسة — وكلٌّ من ذلك قد يغيّر النتيجة. وحيث يخالف مذهبٌ غيره، تجد تحته خطًّا.
| المذهب | معدن النصاب | المعادن والنقود | الحُلي الملبوسة |
|---|---|---|---|
| Hanafi | الفضة | تُضمّ في نصاب واحد | زكويّة |
| Shafi'i | الذهب | يُقدَّر كلٌّ على حدة | غير زكويّة |
| Maliki | الذهب | يُقدَّر كلٌّ على حدة | غير زكويّة |
| Hanbali | الذهب | يُقدَّر كلٌّ على حدة | غير زكويّة |
معيارا النصاب
| المعيار | الذهب | الفضة | المصدر |
|---|---|---|---|
| AAOIFI | 85 غرام | 595 غرام | AAOIFI Sharia Standard No. 35; used by most Western charities |
| Classical | 87.48 غرام | 612.36 غرام | Classical: 20 mithqāl gold / 200 dirhams silver |